زوج يعطي زوجته 15 ألف درهم تعويضًا عن ما فعله بها
صدر حكم من محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بدفع مبلغ 15 ألف درهم كتعويض لزوجته عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء تعرضها للضرب خلال فترة حملها، وأوضحت المحكمة أنه يتحمل الفاعل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالآخرين، حتى لو لم يكن هناك قصد متعمد لإحداث الضرر، وذلك وفقًا لضمان الضرر.
إقرأ ايضاً:كيفية الحصول على تأشيرة العمل في الكويت خطوات إصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد في قطر بشكل الكتروني مكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار
تقدمت امرأة بدعوى قضائية ضد زوجها، حيث طالبت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 80 ألف درهم كتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بها، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.
وأشارت المدعية إلى أن الزوج قام بالاعتداء عليها وسبها، وقد صدر حكم جزائي بإدانته عن تلك الواقعة، وقد تم تأييد الحكم في الاستئناف بشأن إدانته بالاعتداء وتبرئته من واقعة السب.
خلال جلسة نظر الدعوى، قدمت المدعية مذكرة توضح تفاصيل التعويض المطلوب وأسبابه، مؤكدة أن الاعتداء الذي تعرضت له وقع خلال فترة حملها وأدى إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية بها، وقدمت أيضًا حافظة مستندات تحتوي على صور من الأحكام الجزائية.
ومن جهته، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تتمسك بكيدية الادعاء، وزعم عدم وجود أضرار مادية أو معنوية للمدعية، وطالب برفض الدعوى الأصلية، كما تضمنت المذكرة لائحة ادعاء متقابلة، مطالبًا فيها بإلزام المدعية بدفع مبلغ 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء اتهامها له بالسب.
في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن المدعى عليه قد أُدان في القضية الجزائية بتهمة الاعتداء على المدعية وتسبب بإصابات جسدية موثقة في التقرير الطبي المرفق بالأوراق.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد استندت في دعواها إلى هذا الحكم الجزائي وفقًا للمقررات في قانون المعاملات المدنية، الذي ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وتعرضت المدعية لأضرار مادية ومعنوية جراء هذا الفعل الجريمة، مما يستدعي التعويض المادي والمعنوي عن الضرر الذي لحق بها، والذي يشمل الألم الجسدي والآثار النفسية والاهانة التي تعرضت لها.
رفضت المحكمة موضوع الدعوى المتقابلة، وأوضحت أن حق استعمال الحق المشروع لا يتطلب من صاحبه الاستفسار عن الضرر الذي قد يلحق بالغير، وأن حق الالتجاء للقضاء أو الإبلاغ عن الجرائم يعد من الحقوق المباحة للجميع.
وبالتالي، فإن الشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعي تندرج ضمن الحق المباح لها قانونًا، وخاصة إذا لم يثبت المدعى تقابلاً وجود ضرر مادي أو معنوي ناتج عن فعل المدعي عليه. ولذلك، فإن طلب التعويض المقدم في الدعوى المتقابلة لا يستند إلى سند قانوني، ويجب رفضه.
وقد حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 15 ألف درهم للمدعية، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القانونية، وفي موضوع الدعوى المتقابلة، رفضتها وألزمت المدعي فيها بالرسوم والمصاريف.