عقوبة "بالغة" بشأن إثبات حضور العامل في المؤسسة وانصرافه دون عمل.. محامي يكشف العقوبة

بشأن إثبات حضور العامل في المؤسسة وانصرافه دون عمل
كتب بواسطة: بدر الحميد | نشر في  twitter

قام المحامي عبد الملك الحبيب بالكشف عن عقوبة موظف قام بإثبات حضوره ومن ثمَّ قام بالانصراف عن العمل دون أن يؤدي عمله داخل المؤسسة أو الشركة.

وفي غضون ظهوره على برنامج سيدتي قال: "في حال قيام الموظف بإثبات الحضور والانصراف دون عمل، فإنه يقع في جريمة جنائية، وهي تزوير محررات الحضور والانصراف".
إقرأ ايضاً:عاجل : طيران السلام العماني يلغي رحلاته إلى هذه الدولة : تعرف على الاسباببرقم الإقامة…طريقة الاستعلام عن سداد رسوم رخصة العملمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار

كما قال إن المؤسسة يُمكنها فصل هذا  الموظف منذ المرة الأولى، ولا يوجد لها علاقة بغياب 15 يومًا  متصلة أو 30 يومًا  وذلك لأن هذا الموظف وقع جريمة مخلة بالأمانة والشرف.

وفي النهاية أثبت المحامي أن هذه الجريمة عقوبتها تصل إلى 30 ألف ريال غرامة مع  السجن 3 أشهر.

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | هئية التحرير